Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 622

المادة 622 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 622

بعد بيع العقارات واجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز او الرهن العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقا بحسب درجته ان يستوفى كل دينه من ثمن العقارات المرهونة ان يقبض ما يصيبه من توزيع اثمانها الا بعد حسم ما استوفاه من جماعة الدائنين العاديين.

اما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لجماعة الدائنين ذوي الرهون العقارية بل ترجع الى جماعة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم.

المادة 622 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/622/