المادة 648
ان التعقبات التي تجري من اجل الافلاس التقصيري او الاحتيالي لا يستوجب شيئا- من التعديل في القواعد العادية المختصة بادارة التفليسة .
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 648 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان التعقبات التي تجري من اجل الافلاس التقصيري او الاحتيالي لا يستوجب شيئا- من التعديل في القواعد العادية المختصة بادارة التفليسة .
المادة 648 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/648/