Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 656

المادة 656 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 656

كل دائن لم يحصل تماما على المعدل المقرر له في عقد الصلح او لم يبرىء ذمة مديونه ابراء تاما يحق له في خلال شهر من تاريخ هذا العلم ان يعترض على اعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم الى قلم المحكمة مع الاوراق المثبتة. ويمكن الدائن المعترض , بواسطة استدعاء يقدم الى المحكمة ويبلغ الى المديون, ان يتدخل في المحاكمة التي تجري لاعادة الاعتبار.

المادة 656 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/656/