Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 664

المادة 664 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 664

ان طلب الصلح الاحتياطي او التصريح الذي يرمي الى استصدار الحكم بالافلاس يجب ان يشتملا على توقيع الشريك او الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة اذا كانت شركة تضامن او شركة توصية وعلى توقيع المدير او عضو مجلس الادارة الذي يقوم بوظيفته بناء على قرار مجلس الادارة اذا كانت الشركة مغفلة.

واذا كانت الشركة قد دخلت في تطور التصفية فعلى المصفي ان يقدم هذا التصريح. ويودع الطلب او التصريح قلم المحكمة الواقع في منطقتها مركز الشركة.

المادة 664 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/664/