المادة 67
في جميع الاحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفي او المخرج بموجب قائمة جرد خاصة, ما لم ينص قانون الشركة على طريقة اخرى للتخمين.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 67 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في جميع الاحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفي او المخرج بموجب قائمة جرد خاصة, ما لم ينص قانون الشركة على طريقة اخرى للتخمين.
المادة 67 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/67/