Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4087 تاريخ 30/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: اذا اشتبهت الدوائر المالية بسبب من الاسباب بصحة بدل الايجاز المدون في سند الايجار المسجل فيمكنها ان تكلف لجان التخمين ان تقدر القيمة التأخيرية, ويحق لمالك العقار المشتبه بصحة ايجاره ان يعترض على هذا التخمين امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/244588/article/39/