المادة 41
مادة 41: كل من يعترض اعمال لجان التخمين او يقيم العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين عشرة وثلاثين يوما وبغرامة تتراوح بين عشرين ومئة ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4087 تاريخ 30/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 41: كل من يعترض اعمال لجان التخمين او يقيم العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين عشرة وثلاثين يوما وبغرامة تتراوح بين عشرين ومئة ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/244588/article/41/