المادة 41
مادة 41: كل من يعترض اعمال لجان التخمين او يقيم العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين عشرة وثلاثين يوما وبغرامة تتراوح بين عشرين ومئة ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 No repeal recorded
Article 41 of Legislative decree No. 55 of 24 Jun 1943. Published in Official Gazette issue 4087 of 30 Jun 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 41: كل من يعترض اعمال لجان التخمين او يقيم العراقيل في سبيلها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين عشرة وثلاثين يوما وبغرامة تتراوح بين عشرين ومئة ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/244588/article/41/