Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10704 تاريخ 28/09/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 10704 تاريخ 28/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يشترط في المرشح للحصول على المساعدة: 1- ان يكون لبنانيا وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة. 2- ان يقدم الى وزارة التربية الوطنية مباشرة او بواسطة البعثة الدبلوماسية او القنصلية في البلد الذي يتخصص فيه, طلبا خطيا مرفقا بالمستندات التالية: أ - اسم المؤسسة والفرع الذى يتخصص او يتدرب فيه مع بيان عنوانه الكامل بوضوح في لبنان والخارج. ب - افادة رسمية تبين حالة والده او ولي امره المادية وتثبت انه بحاجة الى مساعدة مالية. ج - افادة من الادارة المختصة في المؤسسة تثبت انه مسجل فيها وتبين تاريخ انتسابه اليها وعدد السنوات التي يتطلبها فرع تخصصه او تدربه. د - افادة من ادارة المؤسسة تثبت مواظبته وحسن سيره الدراسي بصورة مطردة. ه - بيان علاماته الفصلية او النهائية اثناء العام الدراسي الذى توزع خلاله المساعدات اذا كان نظام المؤسسة يخضع طلابه لامتحانات فصلية او دورية. و - صورة عن تذكرة هويته. ز - نسخة عن سجله العدلي.

المادة 5 من مرسوم رقم 10704 تاريخ 28/09/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/244591/article/5/