Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 11/10/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: لا يمكن لمكتب القطع السماح لغير المقيمين بان يفتحوا لانفسهم حسابات بالليرات السورية او اللبنانية الا لدى المصارف المقبولة والماذونة وبالتالي: - لا يمكن لاي شخص طبيعي او معنوي غير المصارف المقبولة والمأذونة الاحتفاظ بالحسابات التي هي من هذا النوع او فتحها ويجب حتما نقل الحسابات المفتوحة قبل تاريخ نشر هذا النظام الى احد المصارف المقبولة او الماذونة ضمن مهلة شهر من التاريخ المذكور

المادة 9 من مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/244592/article/9/