Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: للمصرف ان يقوم لحسابه الخاص وعلى مسؤوليته بجميع عمليات التسليف التي تدخل ضمن موضوعه شرط ان تتوفر فيها الصفة الاسكانية ومقتضيات السلامة المالية. وله على الاخص ان يسهم في تمويل تملك المساكن واعمال البناء والتجهيز من اجل السكن التي يقوم بها الاشخاص الطبيعيون سواء كانت هذه الاعمال لانشاءات جديدة او لتوسيع وتجديد وترميم انشاءات قائمة وان يتملك العقارات ويجهزها ويبيعها مبنية او معدة للبناء وذلك ضمن احكام قانون النقد والتسليف المتعلقة بهذا الموضوع.

المادة 18 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/244597/article/18/