Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: تأليف المجلس : يقوم بادارة المصرف مجلس مؤلف من عشرة اعضاء. تنتخب جمعية المساهمين العمومية ثمانية منهم يمثلون المساهمين من القطاع الخاص ولا تشترك في هذا التصويت الدولة او المؤسسات العامة المساهمة في المصرف ولا تحسب اسهمها من ضمن النصاب. يمكن ان يكون الاعضاء المنتخبون اشخاصا طبيعيين او معنويين ويمثل في هذه الحالة الشخص المعنوي شخص طبيعي يعين خصيصا لذلك بموجب تفويض خطي. خلال الاسبوع الذي يلي انتخاب الاعضاء الثمانية من قبل الجمعية العمومية يعين العضوان الباقيان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احدهما بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات والثاني بناء على اقتراح وزير المالية. يمكن انتقاء هذين العضوية سواء من موظفي الدولة او من موظفي المؤسسات العامة المساهمة في المصرف او من خارج هؤلاء جمعيا. يعفى عضوا مجلس الادارة ممثلا الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسان مهامهما في مجلس الادارة على مسؤوليتهما الشخصية. ويمكن تجديد ولاية جميع الاعضاء على التوالي.

المادة 30 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/244597/article/30/