Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63: التصويت:

1- يجري التصويت برفع اليد او باية طريقة علنية اخرى تقررها الجمعية العمومية واذا طلب احد المساهمين الاقتراح السري, فان هذا الاقتراع يصبح اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة شخصية كعزل اعضاء مجلس الادارة او القاء التبعة عليهم.

2- لا يجوز لاي مساهمان يصوت باسمه الشخصي او بالوكالة عندما يكون الموضوع تقرير منفعة خاصة يراد منحه اياها او فصل خلاف قائم بينه وبين المصرف.

3- اذا وجد المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم في المسائل المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية, فيؤجل الاجتماع ثمانية ايام بشرط ان يطلب ربع اعضاء الجمعية هذا التأجيل.

4- يلتزم كل من ممثلي الدولة باتخاذ موقف موحد في التصويت.

المادة 63 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/244597/article/63/