Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 106

المادة 106 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 106

اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم اهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.

Art. 106: Si la dite mesure a ete prononcee a raison de l'incapacite de l'exploitant, ses effets seront restreints a ce dernier.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 106 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/106/