Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 301

المادة 301 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 301

يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل, وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف .

Art. 301: L'attentat dont le but est de modifier par des voies illegales la constitution de l'Etat sera puni de la detention a temps pour cinq ans au moins.

La peine sera la detention perpetuelle s'il a eu recours a la violence.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 301 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/301/