Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 321

المادة 321 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 321

يمكن المحكمة عند الحكم في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب ان تقضي بالمنع من الحقوق المدنية او منع الاقامة او بالاخراج من البلاد عملا بالمواد ال 65 و82 و88.

Art. 321: En cas de condamnation pour l'un des delits prevus au present titre, l'interdiction des droits civiques, l'interdiction de sejour et l'expulsion pourront etre prononcees par application des articles 65, 82 et 88.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 321 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/321/