المادة 394
يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة.
Dans le cas des delits prevue au present paragraphe, la publication de la sentence pourra etre prononcee.
قانون العقوبات لا إلغاء مسجل
المادة 394 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة.
Dans le cas des delits prevue au present paragraphe, la publication de la sentence pourra etre prononcee.
المادة 394 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/394/