Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 447

المادة 447 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 447

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يستحق العقوبة نفسها من اعاد الى التعامل وهو عالم بالامر عملة او اوراقا نقديةاو اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة او اسنادا للامر بطل التعامل بها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 447 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/447/