Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 482

المادة 482 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 482

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة:

من يقدمون على دفن ميت او ترميده دون مراعاة الاصول القانونية او يخالفون باي صورة كانت القوانين والانظمة المتعلقة بالدفن او الترميد.

اذا وقع الفعل بقصد اخفاء الموت او الولادة كانت العقوبة من شهرين الى سنتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 482 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/482/