Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 530

المادة 530 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 530

يمكن القضاء بالاخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في احدى الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة, ويقضى ايضا باقفال المحل.

Art. 530: Dans le cas de condamnation a raison d'un des delits prevus au present paragraphe, l'expulsion et la mise en liberte surveillee pourront etre prononcees.

La fermeture de l'atablissement sera egalement ordonnee.

المادة 530 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/530/