Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 586-8

المادة 586-8 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 586-8

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الاقامة أو العمل.

يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الناظر في ملف الدعوى، بموجب قرار بصدره، أن يجيز للمجنى عليه الاقامة في لبنان خلال المدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.

المادة 586-8 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/586-8/