المادة 586-8
( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )
يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الاقامة أو العمل.
يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الناظر في ملف الدعوى، بموجب قرار بصدره، أن يجيز للمجنى عليه الاقامة في لبنان خلال المدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.