Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 586-9

المادة 586-9 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 586-9

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

تحدد الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات والجمعيات وأصول تقديم المساعدة والحماية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 586-9 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/586-9/