Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 660

المادة 660 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 660

يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية او بحرية او جوية دون ان يدفع اجرة الطريق

Art. 660: Encourra la meme peine celui qui, frauduleusement, aura emprunte un moyen de transport terrestre, maritime ou aerien, sans payer le prix du parcours.

المادة 660 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/660/