Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

على طبيب المأوى ان ينظم تقريرا بحالة المحكوم عليه كل ستة اشهر.

ويجب ايضا ان يعوده مرة في السنة على الاقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.

Art. 75: Tout interne fera l'objet d'un rapport semestriel du medecin de l'asile. Il sera, en outre, visite au moins une fois l'an par un medecin designe par la juridiction qui a prononce l'internement.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 75 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/75/