Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 764

المادة 764 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 764

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ستة الاف الى عشرين الف ليرة من يستخرج من املاك الدولة بدون اذن عشبا او ترابا او حجارة او غيرها من المواد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 764 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/764/