Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 766

المادة 766 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 766

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من اقدم على بيع بضاعة او طلب اجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقا للقانون يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة اذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة اشد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 766 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/766/