Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10885 27/08/1997

تعديل المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (انشاء مؤسسة اليسار)

مرسوم رقم 10885 تاريخ 27/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/09/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10885
التاريخ
27/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/09/1997, ص. 3154
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10885 تاريخ 27/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني)

لا سيما المادة 22 منه

بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (انشاء مؤسسة اليسار)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والتعاونيات

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 198/96-97 تاريخ 23/06/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى الفقرة د من المادة الثامنة من المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 عبارة "المؤسسة العامة للاسكان" بعد عبارة "وزارة الاسكان والتعاونيات" الواردة فيها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدةالرسمية.

بعبدا في 27 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997