المادة 1
يحدد عدد الوظائف في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك "ب ") التابعين للمركز الالكتروني للادارة وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 9893 10/05/1968
مرسوم رقم 9893 تاريخ 10/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 23/05/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يحدد عدد الوظائف في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك "ب ") التابعين للمركز الالكتروني للادارة وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
تحدد سلسلة الرواتب الشهرية وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة