المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الوظائف في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك "ب ") وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 9894 10/05/1968
مرسوم رقم 9894 تاريخ 10/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 23/05/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد عدد الوظائف في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك "ب ") وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تلغى احكام المراسيم رقم 13773 تاريخ 5/9/1963 ورقم 16093 , تاريخ 17/4/1964 ورقم 1846 تاريخ 25 ايار 1965 ورقم 4813 تاريخ 24/6/1966 ورقم 7497 تاريخ 5/6/1967 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة