Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/09/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مديرية الدفاع المدني مسؤولة عن اعداد قسم الانقاذ بالاشتراك مع مختلف الوزارات المعنية.

يتولى امرة قسم الانقاذ ضابط كبير من الخدمة الفعلية او متقاعد من الجيش او قوى الامن الداخلي وتنحصر مهمة هذا القسم في القيام باعمال الانقاذ على جميع انواعها وتقديم الاسعافات الاولى للجرحى والمصابين.

يتألف هذا القسم من عدة افواج يشمل كل فوج منها ثلاث سرايا وتتألف كل سرية من ثلاث فصائل والفصيلة من ستة ارهاط.

المادة 38 من مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244636/article/38/