المادة 10
مادة 10: اذا قام على معبد او ساحة او ملتقى طرقات بناء او نصب او اثر او مدارة تحول دون استمرار المركبة في سير مستقيم, كان على السائق ان يلف بمركبته من الجهة اليمنى, ما لم تكن هناك تعليمات مخالفة
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: اذا قام على معبد او ساحة او ملتقى طرقات بناء او نصب او اثر او مدارة تحول دون استمرار المركبة في سير مستقيم, كان على السائق ان يلف بمركبته من الجهة اليمنى, ما لم تكن هناك تعليمات مخالفة
المادة 10 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/10/