Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 104

المادة 104 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 104

مادة 104: يعطى وكلاء شركات السيارات المقبولين في لبنان عددا من لوحات التجربة والترانزيت لاستعمالها عند الحاجة - تعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة التجديد وتحدد عددها مصلحة تسجيل السيارات والاليات بالنسبة الى اهمية عمل كل منهم - ويمكن اعطاء المؤسسات الرسمية الخاصة التي تقوم بعمليات الوساطة لوحات ترانزيت لمدة شهر واحد قابلة التجديد

المادة 104 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/104/