Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 117

المادة 117 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 117

مادة 117: 1- تسلم دائرة السيارات الى سائق المركبة رخصة سير تنظمها بالاسناد الى مضمون محضر الاستلام المقدم منه ويدون فيها رقم التسجيل المخصص للمركبة 2- واذا كانت المركبات ذات وزن او قياسات تزيد على الحدود النظامية وكان تسييرها يخضع للترخيص المبين في المادة 41 من هذا القانون, وضع على رخصة السير خط خاص يعني ان الدائرة المختصة استلمت المركبة ضمن الشروط المبينة في المادة 113 وان المركبة لا يمكنها السير الا بموجب ترخيص خاص من مصلحة تسجيل السيارات والآليات

المادة 117 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/117/