Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 118

المادة 118 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 118

مادة 118: على مالك كل مركبة مسجلة في لبنان بنقل محل اقامته الى الخارج ان يقدم الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات تصريحا خطيا بهذا النقل يضم اليه رخصة السير ولوحات التسجيل العائدة للمركبة

المادة 118 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/118/