المادة 118
مادة 118: على مالك كل مركبة مسجلة في لبنان بنقل محل اقامته الى الخارج ان يقدم الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات تصريحا خطيا بهذا النقل يضم اليه رخصة السير ولوحات التسجيل العائدة للمركبة
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 118 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 118: على مالك كل مركبة مسجلة في لبنان بنقل محل اقامته الى الخارج ان يقدم الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات تصريحا خطيا بهذا النقل يضم اليه رخصة السير ولوحات التسجيل العائدة للمركبة
المادة 118 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/118/