المادة 121
مادة 121: في حالة فقدان رخصة السير يمكن لصاحبها ان يستحصل على نسخة عنها من دائرة السيارات بناء على طلب يقدمه لها
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 121 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 121: في حالة فقدان رخصة السير يمكن لصاحبها ان يستحصل على نسخة عنها من دائرة السيارات بناء على طلب يقدمه لها
المادة 121 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/121/