Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 128

المادة 128 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 128

مادة 128: تحدد مصلحة تسجيل السيارات والاليات بعد التثبت من الحاجة اليها الحمولة الصناعية الممكن القبول بها لسيارة او لسيارات الشحن المطلوب تسجيلها خصوصية وفقا لاحكام الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة السابقة. ولا يجوز ان تقدم للتسجيل سيارة او سيارات تزيد حمولتها الصافية على الحمولة الصافية المرخص بها

المادة 128 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/128/