Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 129

المادة 129 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 129

مادة 129: تحدد الحمولات الصافية القصوى للسيارة او للسيارات الممكن تسجيلها باسم اصحاب المزارع والمزارعين كما يلي: 1- اربعة اطنان, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا وكانت مساحتها تتراوح بين خمسة وخمسة عشر هكتارا) 2- من اربعة اطنان لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا, وكانت مساحتها تجاوز الخمسة عشر هكتارا 3- لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضاراو بل تزرع حبوبا, وكانت مساحتها تتجاوز الخمسين هكتارا. ولا يجوز تقديم سيارة او سيارات تتجاوز حمولتها او مجموع حمولتها الصافية المرخص بها

المادة 129 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/129/