Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 132

المادة 132 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 132

مادة 132: يرخص لاصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم المذكورين في الفقرتين 3 و10 من المادة المئة والسابعة والعشرون وكذلك لاصحاب المقاهي, باستعمال سيارات السياحة الخاصة التي يملكونها او المسجلة باسمهم لنقل بضائعهم عند الاقتضاء شرط ان يسمح صندوقها وترتيبه الداخلي بهذا النقل وان تحدد حمولتها الاجمالية القصوى وان تدفع الرسوم المتوجبة على الحمولة علاوة على الرسوم المتوجبة على سيارات السياحة الخاصة. كما يسمح لاصحاب سيارات السياحة الخاصة ان ينقلوا فيها امتعة او اشياء تخصهم, شرط ان لا يكون لهذا النقل غاية تجارية

المادة 132 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/132/