Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 138

المادة 138 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 138

مادة 138: تعتبر دائما السيارة سيارة اوتوبيس اذا كانت اساسا من هذه الفئة ولكنها معدة بالوقت نفسه لنقل الاشخاص والبضائع وتطبق على تسجيلها عمومية الشروط المفروضة في المادة السابقة على ان يبقى نصفها على الاقل مخصصا لنقل الركاب وان تحدد الحمولة الصافية للبضائع التي يمكنها ان تنقلها على اساس 90 كيلو لكل مقعد ينقصها على ان لا تزيد الحمولة الاجمالية على الحمولة المرخص بها فنيا

المادة 138 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/138/