Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 139

المادة 139 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 139

مادة 139: 1- تسجل سيارة الشحن مسجلة عمومية اذا قدم مالكها صفائح سيارة او سيارات شحن عمومية يراد سحبها من السير يوازي مجموع حمولتها الصافية, على الاقل الحمولة الصافية للسيارة المطلوب تسجيلها 2- واذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها يزيد مجموع حمولتها على حمولة السيارة او السيارات المراد سحبها من السير (لغاية خمسة اطنان) توجب على صاحبها ان يدفع لقاء فرق الحمولة مئة ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام او قسم من المئة كيلوغرام ولا يمكن الاستفادة من مقدار هذه الزيادة للسيارة الواحدة الى مرة واحدة فقط

المادة 139 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/139/