Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: 1- على السائق, قبل الاقدام على اي تجاوز, ان يتأكد من امكان اجرائه بدون خطر وعليه عند الضرورة - مع مراعاة تدابير السير الممكن اتخاذها داخل المناطق المأهولة تطبيقا لاحكام المادة 35 من هذا القانون - ان ينبه سالك الطريق الذي يريد تجاوزه وان يتوجه بصورة كافية الى اليسار لتلافي اي اصطدام. 2- ولا يجوز للسائق, في حال التجاوز, ان يستعمل النصف الايسر من المعبد الا اذا كان ذلك لا يضايق السائرين في الاتجاه المعاكس

المادة 15 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/15/