Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 152

المادة 152 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 152

مادة 152: لا تعطى رخصة السوق عمومية او خصوصية: اولا- الا بعد مرور سنتين على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يحكم عليه بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر لارتكابه حوادث سوق هامة بدون ان يكون لديه رخصة سوق ثانيا- الابعد مرور سنة على التاريخ المذكور لمن يحكم عليه للسبب نفسه بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ولا تعطى بتاتا من كان مدمنا على المسكرات او المخدرات (يعتبر مدمنا كل من حكم بذلك اكثر من مرة)

المادة 152 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/152/