Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 151

المادة 151 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 151

مادة 151: تخول الرخصة الخصوصية حاملها ان يسوق سيارة خاصة شرط ان لا يكون مأجورا من الغير كما تخوله قيادة سيارة عمومية مأجورة منه شرط ان يكون مؤمنا عليها ضد الغير وان لا يتم النقل فيها بالاجرة وتخول الرخصة العمومية حاملها ان يسوق سيارة خصوصية وعمومية على حد سواء

المادة 151 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/151/