Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 155

المادة 155 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 155

مادة 155: لا تعطى رخصة السوق الا اذا اجتاز طالبها امام لجنة يعينها وزير الاشغال العامة والنقل فحصا فنيا للتثبت من مقدرته في السوق وادارة السيارة, ومن اطلاعه على قانون السير والانظمة ويجب ايضا على طالب رخصة السوق العمومية ان يثبت انه مطلع على تركيب المحرك وآلات التوقيف , والادارة, والاتجاه, والانارة, وانه يعرف معرفة جيدة قانون السير وانظمته - يشترط في اعضاء اللجنة الفاحصة ان يكونوا من المهندسين المختصين بالسير

المادة 155 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/155/