المادة 156
مادة 156: اذا رسب طالب الرخصة في الفحص جديد قبل المذكور في المادة السابقة, حظر عليه تقديم فحص انقضاء مدة: - خمسة عشر يوما من تاريخ الفحص الاول - شهر واحد من تاريخ الفحص الثاني والفحوص التي تليه
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 156 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 156: اذا رسب طالب الرخصة في الفحص جديد قبل المذكور في المادة السابقة, حظر عليه تقديم فحص انقضاء مدة: - خمسة عشر يوما من تاريخ الفحص الاول - شهر واحد من تاريخ الفحص الثاني والفحوص التي تليه
المادة 156 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/156/