المادة 163
مادة 163: تحدد مدة مفعول رخصة السوق بخمس سنوات قابلة التجديد. ولا تعطى تأشيرة التجديد الا اذا قدم حائز الرخصة شهادة طبية جديدة حسب الاصول الواردة في الفقرة 3 من المادة 154 من هذا القانون. وعليه ان يرفق بها نسخة عن سجله العدلي
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 163 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 163: تحدد مدة مفعول رخصة السوق بخمس سنوات قابلة التجديد. ولا تعطى تأشيرة التجديد الا اذا قدم حائز الرخصة شهادة طبية جديدة حسب الاصول الواردة في الفقرة 3 من المادة 154 من هذا القانون. وعليه ان يرفق بها نسخة عن سجله العدلي
المادة 163 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/163/