Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 164

المادة 164 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 164

مادة 164: 1- يمكن تحديد مدة مفعول رخصة السوق, اذا تبين ان طالبها مصاب بعاهة لا تمنعه حاليا من السوق, ولكنها قد تشتد فيما بعد 2- واذا تبين, بعد تسليم الرخصة, ان حائزها مصاب بعلة موقتة او دائمة لا تتفق والشروط المفروضة لنيل الرخصة, حق لوزير الداخلية ان يقرر الغاءها نهائيا او تحديد مدة العمل بها

المادة 164 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/164/