المادة 166
مادة 166: اذا فقدت رخصة السوق, امكن صاحبها ان يستحصل على نسخة ثانية منها, بعد اجراء تحقيق تقوم به الادارة, وبعد دفع الرسم المتوجب
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 166 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 166: اذا فقدت رخصة السوق, امكن صاحبها ان يستحصل على نسخة ثانية منها, بعد اجراء تحقيق تقوم به الادارة, وبعد دفع الرسم المتوجب
المادة 166 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/166/