Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: 1- اذا كان المعبد غير مقسم الى مسارب محددة بخطوط, حظر التجاوز في المنعطفات وفي رؤوس المرتفعات , وبصورة عامة اذا كانت الرؤية الى الامام غير كافية, الا بشرط بقاء النصف الايسر من المعبد حرا 2- ويحظر التجاوز: لا- عند مقاطع الخطوط الحديدية غير المحروسة ثانيا- عند ملتقى الطرقات , الا اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الافضلية

المادة 18 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/18/