Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: 1- في الحالات التي لا يسمح فيها شكل المعبد او حالته او المجال الحر من عرضه بالتلاقي او بالتجاوز بسهولة وسلامة تامة, يجب على سائقي المركبات التي يزيد عرضها او عرض حمولتها على المترين او طولها على الثمانية امتار (بما فيه مقطوراتها) ان يخفضوا سرعتها, واذا لزم الامر ان يتوقفوا او ان ينتحوا جانبا, وذلك لتسهيل مرور المركبات الاصغر حجما 2- وفي الحالات نفسها اذا نبهت مركبة من مركبات قوى الامن او الاطفائية او الاسعاف الى اقترابها بواسطة الاشارات المبينة في المادتين 95 و220 من هذا القانون, وجب على سالكي الطريق الاخرين ان يخفضوا سرعتهم, واذا لزم الامر او يتوقفوا او ان ينتحوا جانبا, بتسهيل مرور هذه المركبات

المادة 22 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/22/